نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 381
الثالث: أن القاضي أطلق على مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) وأشار إلى الخلاف في حجيته، وفي ذلك إشارة إلى أن اصطلاح (اللحن) عنده غير مفهوم المخالفة[1].
الرابع: أن لحن الخطاب عند أكثر العلماء يطلق على مفهوم الموافقة مطلقا أو مفهوم الموافقة المساوي، وأما إطلاقه على مفهوم المخالفة فنادر[2].
فظهر أن الذي أوهمت عبارته جواز قطعية مفهوم المخالفة هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أما القاضي أبو بكر الباقلاني فالظاهر أن ليس في كلامه - إذا أخذ مجموعا بلواحقه - ما يدل على أن مذهبه جواز قطعية مفهوم المخالفة، كما يفهم من عبارة محقق التقريب. والله تعالى أعلم. [1] انظر المرجع السابق1/311، وأشار المحقق إلى أنه مفهوم المخالفة. انظر حاشية رقم (5) . [2] انظر بيان المختصر2/440 والبحر المحيط4/7 وشرح الكوكب المنير3/481-482، وانظر تعليقات الدكتور عبد الحميد أبو زنيد على الوصول لابن برهان 1/335-336 حاشية رقم (3) ، وتحقيق التقريب والإرشاد له أيضا 1/341 حاشية رقم (11) ، و1/347 حاشية رقم (57) ، وكتاب: موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور حمد الصاعدي1/314، فَصَّلا الكلام في إطلاقات العلماء في ذلك وما فرقوا به بين لحن الخطاب وفحواه، ونقلا كثيرا من عباراتهم في ذلك، وفيها أن أكثر العلماء يطلق لحن الخطاب على مفهوم الموافقة المساوي ومنهم من يجعله مرادفا لفحوى الخطاب، وأما إطلاق (لحن الخطاب) على مفهوم المخالفة فلم ينقلا ذلك إلا عن الآسنوي في قوله: "القسم الثاني: أن يكون مخالفا للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة". انظر نهاية السول2/205.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 381