نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 382
مفهوم الموافقة ودلالة النص:
وقد أشار غير واحد ممن بحثوا في قطعية دلالة النص أنه لم يرد عند متقدمي الحنفية تقسيم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي وأن ذلك التقسيم إنما ذكره بعض متأخريهم[1] وأن من المتأخرين من غيرهم مَن ينكر تقسيم (دلالة النص) إلى قطعية وظنية، لأن حقيقة دلالة النص عند الحنفية أنها تفهم بمجرد اللغة من غير احتياج إلى رأي واجتهاد، وذلك مشكل على القسم الظني من المفهوم، فكان الأولى عند هؤلاء عدم التقسيم[2].
ويمكن أن يقال: إنه إذا كان المراد من القطع - في مفهوم الموفقة - معناه الأخص المبرّأ من الاحتمال مطلقا، فلا يبعد أن تنقسم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي، لأن بعض ما مثلوا به لدلالة النص لا يخلو من احتمال، وإذا كان المراد من القطع في ذلك معناه الأعم - الذي لا يعتد فيه بالاحتمال حتى يكون معززا بالدليل - دخلت تلك الأمثلة في القطعية، لأن الاحتمال في تلك الأمثلة لا يَعتد به مَن ذكرها في عداد دلالة النص ولو اعتد به غيره، فتكون تلك الأمثلة عند موردها قطعية بالمعنى العام[3]. [1] انظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح1/525-528، 631 وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي تأليف الدكتور حمد الصاعدي 1/353-362. [2] انظر التقرير والتحبير1/115، وانظر موازنة بين دلالة النص وبين القياس الأصولي كما سبق. [3] يدل على ذلك ما علل به صاحب مرآة الأصول (ص165-166) قطعيةَ الأمثلة المذكورة في قسم الظني من (دلالة النص) ، أن تلك الأمثلة قطعية من حيث إن المستدل لا يعتد بالاحتمال الوارد في تلك الأمثلة وإن اعتد به غيره فلم يقطع.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 382