responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 406
بعض من قال بحجيته لأنه لا يقطع ببطلان الاحتمالات في أن يكون السكوت لدواعي أخرى غير الموافقة[1]، ويكون إجماعا قطعيا عند من قطع ببطلان تلك الاحتمالات. والله أعلم.
المسلك الثالث: وسلك بعض العلماء في بيان الإجماع القطعي مسلكا قريبا مما سبق، فرتبوا الإجماع مراتب حسب قوته، وكان بعض تلك المراتب عندهم قطعيا، وأساس الترتيب نبذ الاحتمالات البعيدة غير المعضدة حتى يخلص الإجماع للقطعية، والاعتداد بالاحتمالات القريبة فترتفع القطعية.
قال الشاشي: ثم الإجماع على أربعة أقسام:

1- إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على حكم الحادثة نصا.
2- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد.
3- ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف.
4- ثم الإجماع على أحد أقوال السلف.
قال: "أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله، ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر، ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار، ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد"2.
[1] انظر البحر المحيط 4/444،498، والمرجع السابق 1-2/216.
2 أصول الشاشي ص288-291.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست