responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
وقال االسرخسي: "إن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به يكفر جاحده[1]، وهذا أقوى ما يكون من الإجماع، ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول[2] ولا خلاف بين من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعا"[3]، ثم ذكر مرتبة خلاف الصحابة على أقوال وأنه بمنزلة الخبر المشهور[4].
وقال عبد العلي في (فواتح الرحموت) عند بيان الفرق بين هذه المراتب: "وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين بأعيانهم فتعلم أقوالهم بالبحث والتفتيش ... وأما من بعدهم فتكثَّروا ووقع فيهم نوع من الانتشار فوقع شبهة في اتفاقهم واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون، لكن لما كان هذا الاحتمال بعيدا - لعدم وقوع الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم - صار بمنزلة المشهور الذي فيه احتمال بعيد[5] وصار أدون درجة من إجماع الصحابة"[6].

[1] انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) في الكلام على تكفير جاحد الإجماع.
[2] قال ابن الأثير في النهاية 3/177: "عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون ... والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة".
[3] أصول السرخسي 1/318.
[4] المرجع السابق.
[5] مذهب الحنفية أن الاحتمال البعيد غير المعتضد لا يرفع القطعية، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[6] فواتح الرحموت 2/245.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست