responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 415
قطعيا بحال وأن غاية ما يمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال لا القطع واليقين[1].
لذا لم يعد الجويني القياس من أصول الفقه وقصر القطعية فيه على حجيته وهو وجوب العمل به[2].

[1] انظر شرح العمد 2/208-209 وشفاء الغليل للغزلي ص602 وانظره ص600 والبحر المحيط للزركشي 5/92-93،255-265 وشرح الكوكب المنير3/605 وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات 3/15-16 وانظر أصول الجصاص ص214-215، 221 وأصول السرخسي 2/66 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت2/249.
[2] انظر البرهان1/78-79، ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل قياسا - اختار تسميه بالقياس، وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه "إثبات رسم مُشْعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه"اهـ. ولعل الإطلاق بعدم قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا أو أن ذكر القطعي في الأقيسة المراد منه القياس العقلي. والله أعلم.
وظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص602) : "مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يثمر العلم" مع أنه اختار (ص54-59) أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة قياسية وقال: "ولم يمنع منه [أي من عدِّه قياسا] كونه جليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن الاستنباط والنظر ... فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس وإنما القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركته إياه في العلة ثم ينقسم إلى معلوم ومظنون ... والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري". لكنه خالف هذا الاختيار في المستصفى فاختار فيه أن الدلالة المذكورة غير قياسية. انظر المستصفى (بولاق) 1/335-336، 2/191،281-282.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست