نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 433
وذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذا النوع من القياس قد يختلف العلماء أيضا في تسميته قياسا[1].
وهو قطعي على كل تقدير، فلم يضر الاختلاف في تسميته، كما سبق في النوع الثاني.
النوع الرابع: القياس الذي قطع فيه بأمرين: أن وصفا معينا في الحكم هو علته قطعا، وأن ذلك الوصف موجود في الفرع قطعا[2].
أما الأمر الأول فيكون السبيل إليه الاستدلال على العلية بأحد المسالك [1] انظر البرهان 2/275 والمستصفى 2/283-284، وذكر الزركشي عن إمام الحرمين التفصيل بأنه "إن كان في اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد ... "الحديث. فهذا وإن كان في ذَكَرٍ فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا وقد قيل: (عبدة) ، وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي كإلحاق الشافعي - رحمه الله - عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير"، وتعقبه الزركشي فقال: "وفي دعوى القطع في الثاني نظر"البحر المحيط5/50. ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع استدلالا بناء على أن القياس لا يكون قطعيا مع أن هذا قطعي ففُرق بينهما. انظر البحر المحيط 5/50،255-256. [2] انظر البرهان 2/575 والمستصفى 2/111 والمحصول 4/431-432، 5/19-20 وشرح مختصر الروضة 3/320 والبحر المحيط للزركشي 5/26 والاستقامة لابن تيمية 1/69 ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص180.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 433