responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 434
القطعية كالنص القطعي والإجماع القطعي[1]، وأما الأمر الثاني فيكون السبيل إليه الحس أو العقل ... 2
وهذا النوع كالضابط للقياس القطعي، ويمكن أن تندرج الأنواع الأخرى تحته ولو بشيء من البعد في بعضها[3]، لكن اختص كل نوع بما أوجب التنويع إلى ما سبق. والله تعالى أعلم.
هل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس:
معنى قطعية القياس القطع بمساواة الفرع للأصل في حكمه مطلقا، أي سواء أكان حكم الأصل إيجابا أم تحريما أم كراهة ... وسواء أكان حكمه قطعيا أم غير قطعي[4].

[1] انظر المسالك القطعية في المبحث اللاحق.
2 سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث اللاحق أن الاستدلال على وجود العلة في الأصل لا بد أن يكون بدليل شرعي، أما الاستدلال على وجودها في الفرع فيمكن أن يثبت بالحس والعقل ...
[3] فالنوع الأول - وهو قياس الرسول صلى الله عليه وسلم - يقطع فيه بالعلة الجامعة وبوجودها في الفرع، فيقطع - مثلا - أن المعنى الذي أوجب الحضانة للأم من الشفقة والحنان وعمل ما يصلح الولد موجودٌ قطعا في الخالة عند فقد الأم والأَولى، وقياس الأولى راجع إلى القطع بالمعنى وبأنه أولى في المسكوت عنه، أما الإلحاق بنفي الفارق فالقطع بنفي الفارق المؤثر يقتضي القطع بجامع آخر غير هذا الذي ألغي هو المؤثر شرعا. والله تعالى أعلم.
[4] انظر المستصفى 2/159-160 والمحصول 4/431-432،435 والإبهاج 3/27-28 ونهاية السول 4/26-28.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست