responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 230
مِنْهَا) الْفَارُّ مِنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِتَنْقِيصِ النِّصَابِ أَوْ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ صَرَفَ أَكْثَرَ أَمْوَالِهِ فِي مِلْكِ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْعَقَارِ وَالْحُلِيِّ فَهَلْ يَنْزِلْ مَنْزِلَةَ الْفَارِّ عَلَى وَجْهَيْنِ؟ .

(وَمِنْهَا) الْمُطَلِّقُ فِي مَرَضِهِ لَا يَقْطَعُ طَلَاقُهُ حَقَّ الزَّوْجَةِ مِنْ إرْثِهَا مِنْهُ إلَّا أَنْ تَنْتَفِيَ التُّهَمُ بِسُؤَالِ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ.

(وَمِنْهَا) الْقَاتِلُ لِمَوْرُوثِهِ لَا يَرِثُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَّهَمًا أَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَعُمَدُ الْأَدِلَّةِ وَجْهًا أَنَّهُ مَتَى انْتَفَتْ التُّهْمَةُ كَقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَمْ يَمْتَنِعْ الْإِرْثُ قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.

(وَمِنْهَا) قَتْلُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً عَلَى أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ.

(وَمِنْهَا) السَّكْرَانُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ عَمْدًا يُجْعَلُ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ بِخِلَافِ مَنْ سَكِرَ بِبَنْجٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(وَمِنْهَا) لَوْ أَزَالَ عَقْلَهُ بِأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَجُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى الْمَنْصُوصِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَدْعُو النُّفُوسُ إلَيْهِ بَلْ فِي الطَّبْعِ وَازِعٌ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ إذَا جُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

(وَمِنْهَا) تَخْلِيلُ الْخَمْرِ لَا يُفِيدُ حِلَّهُ وَلَا طَهَارَتَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ.

(وَمِنْهَا) ذَبْحُ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لَا يُبِيحُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَبْحُ الْمُحِلِّ لِلْمُحْرِمِ لَا يُبِيحُهُ لِلْمُحْرِمِ الْمَذْبُوحِ لَهُ وَفِي حِلِّهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ وَجْهَانِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى هَذَا ذَبْحُ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ ; لِأَنَّ ذَبْحَهُمَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِبَاحَةُ لَهُمَا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَلَا إبَاحَةَ بِدُونِ إذْنِهِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْتَزَمَ تَحْرِيمَهُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ رِوَايَةً.

[قَاعِدَةٌ مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ]
وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ (قَاعِدَةٌ) مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ وَيَدْخُلُ فِيهَا مِنْ مَسَائِلَ:
الْأُولَى مَسْأَلَةُ قَتْلِ الْمَوْرُوثِ وَالْمُوصَى لَهُ (وَمِنْهَا) الْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ يَحْرُمُ أَسْهُمُهُ مِنْهَا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

(وَمِنْهَا) مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ عَلَى رِوَايَةٍ.

(وَمِنْهَا) مَنْ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا عَلَى التَّأْبِيدِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي أَحْكَامِ الْعَبِيدِ عَنْ الْخَضِرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْكِنْدِيِّ عَنْهُ. وَالْخَضِرُ مَجْهُولٌ تَفَرَّدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِرِوَايَةِ الْمَنَاكِيرِ الَّتِي لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

(وَمِنْهَا) مَنْ اصْطَادَ صَيْدًا قَبْل أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى يُرْسِلَهُ وَيُطْلِقَهُ.

، وَأَمَّا إذَا قَتَلَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ دَيْنُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ مَاتَ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ.

[الْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ الْفِعْلُ الْوَاحِدُ يَبْنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَنْقَطِع بِالتَّفَرُّقِ الْيَسِيرِ]
(الْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ) : الْفِعْلُ الْوَاحِدُ يُبْنَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الِاتِّصَالِ الْمُعْتَادِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِالتَّفَرُّقِ الْيَسِيرِ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ:
(مِنْهَا) مُكَاثَرَةُ الْمَاءِ النَّجَسِ الْقَلِيلِ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ يُعْتَبَرُ لَهُ الِاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ دُونَ صَبِّ الْقُلَّتَيْنِ

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست