responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 295
وَقْتَ الْإِصَابَةِ. وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَوْ سَمَّى عِنْدَ الْإِصَابَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لَأَجْزَأَ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَالْمَرْكَبُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ]
(الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ) : الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَالْمَرْكَبُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَاضِلٍ يَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكَوَاتِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْكَفَّارَاتُ وَلَا يُوفِي مِنْهُ الدُّيُونَ وَالنَّفَقَاتِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي مَسَائِلَ:
(مِنْهَا) الزَّكَاةُ قَالَ أَبُو دَاوُد سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ، قُلْت هِيَ دَارٌ وَاسِعَةٌ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ قَالَ أَرْجُو، قِيلَ لَهُ فَرَسٌ قَالَ إنْ كَانَ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تُسَاوِي مِائَةَ دِينَارٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ؟ قَالَ نَعَمْ، وَسُئِلَ عَنْ الدَّارِ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ فَضَلَ كَثِيرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ يُعْطَى.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ صَاحِبُ الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ يَفْضُلُ عَنْهُ.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا: أَنَّ الْعَرْضَ الَّذِي لَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ إذَا كَانَ يَفِي بِدَيْنِ صَاحِبِهِ وَبِيَدِهِ نِصَابٌ فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى يُزَكِّيَ النِّصَابَ بِغَيْرِ خِلَافٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ صَرْفُهُ إلَى جِهَةٍ وَدَيْنٍ وَوَفَائِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَهَلْ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَيُزَكِّي النِّصَابَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: الْحَجُّ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيِّ إذَا كَانَ الْمَسْكَنَ وَالْمَسْكَنَيْنِ وَالْخَادِمَ أَوْ الشَّيْءَ الَّذِي يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ فَلَا يُبَاعُ إذَا كَانَ كِفَايَةً لِأَهْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَنَازِلُ يُكْرِيهَا إنَّمَا هِيَ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ فَإِذَا خَرَجَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ بَاعَ.
وَالضَّيْعَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فَضْلًا عَنْ الْمُؤْنَةِ بَاعَهُ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ فَلَا أَرَى أَنْ يَبِيعَ وَيَحُجَّ وَلَا يَجِبُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِيَدِهِ نَقْدٌ يُرِيدُ شِرَاءَهُمَا بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَمِنْهَا: الْمُفْلِسُ وَلِأَحْمَدَ فِيهِ نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْمَسْكَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيُبَاعُ الْفَضْلُ وَيُتْرَكُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَأَبِي طَالِبٍ.
وَأَمَّا الْخَادِمُ فَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِزَمِنٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَاجَةٍ غَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِمَا.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ إذَا كَانَ مَسْكَنًا وَاسِعًا نَفِيسًا أَوْ خَادِمًا نَفِيسًا يَشْتَرِي لَهُ مَا يُقِيمُهُ وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ ثَمَنَهُمَا عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَوْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ عَيْنَ مَالِ رَجُلٍ يَرْجِعُ بِهَا وَتَرَكَ لَهُ بَدَلَهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَالِ لِيَشْتَرِيَ لَهُ مِنْهُ إنْ لَمْ

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست