responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 37
شَجَرَةٍ ضَمِنَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي جَوَازِ قَطْعِ الشَّوْكِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ.

[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعُشْرُونَ مِنْ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ أَفْسَدَ عِبَادَةً لِنَفْعٍ يَعُودُ إلَى نَفْسِهِ]
(الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ) : مَنْ أَتْلَفَ نَفْسًا أَوْ أَفْسَدَ عِبَادَةً لِنَفْعٍ يَعُودُ إلَى نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ النَّفْعُ يَعُودُ إلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.
فَمِنْ ذَلِكَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ

(وَمِنْهَا) لَوْ نَجَّى غَرِيقًا فِي رَمَضَانَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَقُلْنَا يُفْطِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ إنْقَاذِهِ ضَعْفٌ فِي نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَالْمَرِيضِ فِي قِيَاسِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَفِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْفِدْيَةَ عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِلْخَوْفِ عَلَى جَنِينَيْهِمَا، وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ رِزْمِ إلَى الْإِفْطَارِ لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

(وَمِنْهَا) لَوْ دَفَعَ صَائِلًا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ دَفَعَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِالْقَتْلِ ضَمِنَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الزاغوني لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا.

(وَمِنْهَا) لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ بِيَمِينٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَحَلَفَ دَفْعًا لِلظُّلْمِ عَنْهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ غَيْرِهِ فَحَلَفَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَيْضًا لَا تَنْعَقِدُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعُشْرُونَ إذَا حصل التَّلَفُ مِنْ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ والآخر غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ]
(الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ) : إذَا حَصَلَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْآخَرُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَجَبَ الضَّمَانُ كَامِلًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلَيْنِ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِمَا فَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ فِعْلِ مَنْ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْآخَرِ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: (مِنْهَا) إذَا زَادَ الْإِمَامُ سَوْطًا فِي الْحَدِّ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ فَحَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ:
(أَحَدُهُمَا) : يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ.
(وَالثَّانِي) : يَجِبُ نِصْفُهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَإِنَّمَا الْجِنَايَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَأُسْنِدَ بِالضَّمَانِ إلَيْهَا.

(وَمِنْهَا) لَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي ثُمَّ جَرَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عُدْوَانًا وَجَبَ كَمَالُ الدِّيَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا.

(وَمِنْهَا) لَوْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ وَلَمْ يُوحِهِ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ رَمْيَةً غَيْرَ مُوحِيَةٍ وَمَاتَ مِنْ الْجُرْحَيْنِ وَجَبَ ضَمَانُ

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست