ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لا يسع المكلف الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة[1].
والأدلة في هذا المقام كثيرة جدا2
العمل بالقاعدة:
تُعدّ هذه القاعدة من القواعد الأساسية[3] للفقه، وهي محل اتفاق كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب.
وقد ردّ بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد[4].
فإذا علمنا أنه لا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة فيما يقع في الحياة الدنيا - كما تقدمت الإشارة إليه - [5] علمنا أن الجميع يأخذون بهذه القاعدة؛ لأنه إنما يطلق على عمل ما أنه مصلحة، أو [1] انظر: القواعد النورانية ص101.
2 انظر: فيما تقدم من المراجع مزيدا من الأدلة. [3] لم يذكر الفقهاء هذه القاعدة ضمن القواعد الكبرى ولكن معناها مصمِّن قاعدة ((الضرر يزال)) كما أشار إليه الفاداني. انظر: الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية 1/95. [4] انظر: قواعد الأحكام 1/11، والأشباه والنظائر للسبكي 1/12. [5] انظر: ما تقدم ص93/ح.