مفسدة باعتبار الغالب.
من فروع القاعدة:
1- كراهية المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع استحبابهما لغير الصائم1
2- تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة[2].
3- تجويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته[3].
وجه التيسير:
تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد، ويدخل في هذا الوجوب، والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. فإذا كان الفعل الواحد متضمنا لمصلحتين متعارضتين، أو لمصلحة
1 انظر: تحفة الفقهاء 1/12، والقوانين الفقهية ص24، والتنبيه ص16، 66، والمغني 1/147. [2] انظر تفصيل ذلك في: حاشية رد المحتار 1/562، وشرح الخرشي 1/236، والمهذب 1/59، وروضة الطالبين 5/188، والمغني 2/70. [3] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الأشباه والنظائر لابن النجيم ص88، وحاشية رد المحتار 1/166-167، وشرح الخرشي 2/145، وروضة الطالبين 2/143، والمغني 3/497.