responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 106
معينين كالولاية على الصدقات وولاية الأيتام ونحوهما، وفسّرت بغير ذلك[1].
فسوقا: الفسوق لغة: مصدر فَسَق، وهو بمعنى الخروج[2].
وعُرّف في الاصطلاح: بأنه الترك لأمر الله، والعصيان، والخروج عن طريق الحق، والفجور[3].
وقال الراغب[4]: "إن أكثر ما يقال الفاسق، لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخل بجميع أحكامه، أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق؛ فلأته أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة"[5].

[1] انظر: معجم لغة الفقهاء ص510 (الولي) ، وغياث الأمم ص292-294، والمغني 14/13، وشرح القواعد الفقهية ص247.
[2] انظر: الصحاح 4/1543، والقاموس المحيط 6/276 (فسق) .
[3] الكليات ص692-693.
[4] هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب (الراغب) ، أسماه السيوطي المفضل بن محمد، توفي سنة 502هـ. من كتبه [الذريعة إلى مكارم الشريعة] ، و [تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين] . انظر: سير أعلام النبلاء مع هامشه 18/120-121، وبغية الوعاة 2/297.
[5] المفردات ص380 (فسق) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست