المعنى الإجمالي:
تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى[1]، والقضاء[2]، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح[3] إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.
الأدلة:
تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية [1] قيد العلماء اشتراط العدالة في الإمامة بما إذا كانت توليته عن طريق الاختيار أما لو غلب فإنه لا يشترط فيه هذا الشرط. انظر: الإمامة العظمى ص256-257. [2] أجاز بعض الحنفية تولية الفاسق القضاء، قالوا: لا ينبغي توليته لكن لو وُلّيَ جاز وأثم من ولاه، والجمهور على أن من شرط القاضي العدالة. انظر: هذه المسألة في: أدب القاضي لابن القاص 1/101، والأحكام السلطانية للماوردي ص6، والغياثي ص89، والهداية 3/112، والقوانين الفقهية ص253، والتنبيه ص251، والمغني 14/13. [3] لم يشترط الحنفية والمالكية العدالة في ولاية النكاح، واشترطها الشافعية والحنابلة، انظر: فتح القدير 3/180، وحاشية العدوي 2/34، وروضة الطالبين 7/64، 87-88، والإقناع 3/173 وما بعدها.