- كما تقدم -؛ ومما يدل على هذا:
1) قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ... } [1] الآية.
ووجه الدلالة منها: أنه لما جعل الله تعالى من شرط من يحكم في قضاء التحكيم[2] العدالة، كان اشتراط ذلك أولى فيما هو أهم وألزم من أنواع التقاضي[3].
2) أن العدالة شرط في الشاهد فاشتراطها في القاضي أولى؛ لأنه تجتمع في القاضي ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍ، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان[4]. [1] المائدة (95) . [2] قضاء التحكيم، أو ولاية النحكيم – كما عرفها ابن فرحون المالكي – هي: ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقه بالأموال دون الحدود والقصاص. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكان 1/13، وانظر: البحر الرائق ز7/24. [3] انظر: القضاء ونظامه ص123. [4] انظر: أعلام الموقعين 1/105.