responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 109
[3]) أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد[1].
وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفسّاق عند تعذر وجود العدْل فمنها:
أولا: عموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... } [2].
ثانيا: عموم قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا ... } [3]. ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه القاعدة.
ثالثا: استدل بعض العلماء بحديث: "ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق4

[1] انظر: الفروق للقرافي 4/34، وتهذيبه معه 4/67-68، ومختصر الشعراني لقواعد الزركشي (رسالة) 1/521.
[2] التغابن (16) .
[3] البقرة (286)
4 الشَّرَق: الشجا والغُصَّة، والمراد بها في الحديث أحد معنيين:
أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبفى ساعة ثم تغيب.
والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت، وجمع الجوهري بين المعنيين. الصحاح 4/1500-1501 (شرق) ، وشرح صحيح مسلم 5/16.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست