responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 110
الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة [1] ... " الحديث [2]. على صحة تولية الفاسق الولاية العامة، والخاصة دون تقييد بعدم وجود العدل[3] فعند عدم وجوده أولى.
4) أنه يصح تولية المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في المفضول مزيّة تحقق مصلحة ظاهرة.
فإذا صح ذلك مع وجود الفاضل صحّ - من باب أولى - تولية الفاسق الذي لا يوجد أفضل منه لما في ذلك من المصلحة4
العمل بالقاعدة:
لقد نص الفقهاء - عدا الحنفية - على اشتراط العدالة في الإمام - كما تقدم -- وقد تقدم تصريح ابن عبد السلام من الشافعية،

[1] السُّبحة: هي النافلة، انظر: الصحاح 1/372 (سبح) ، وشرح النووي على صحيح مسلم 5/16.
[2] أخرجه الإمام مسلم، صحيح مسلم مع النووي 5/16-17 (المساجد / وضع الأيدي على الركب في الركوع) ، ومواضع أخرى.
[3] انظر: المغني 14/14.
4 انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/81، وأعلام الموقعين 1/106.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست