وابن تيمية من الحنابلة بهذه القاعدة. كما أن عددا ممن أفرد موضوع الإمامة، والولاية بالتأليف أشار ‘لى هذا المعنى؛ وبين أنه لا يُتَصَوَّر القول بغيره؛ إذ لو لم يولّ أقل الفسّاق فسقا في هذه الحال لكان المقابل له، إما التكليف بالمحال بأن يلزم المسلمون باختيار عدل مع عدم وجوده وهذا ما لم تجر قواعد الشرع به، وإما ترك الناس دون إمام وفي هذا من الشرّ والفساد ما هو أعظم من تولية الغاسق، فكان من باب دفع اِدّ المفسدتين بارتكاب أهونهما، وهو باب الضرورات كما ذكره ابن عبد السلام، وإمام الحرمين[1] وهما من القواعد المتفق عليها[2]، فالقول بجواز تولية أقل الفساق فسوقا عند تعذر العدل إذن هو رأي عامة الفقهاء، ولعل عدم النص عليه؛ [1] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/85-87. والغياثي ص312، وكتاب الإمامة العظمى ص255.
وإمام الحرمين هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينب النيسابوري الشافعي، ولد سنة 419هـ، وتوفي سنة 478هـ. من تصانيفه [النهاية] في الفقه، و [البرهان] في أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/165-222، وطبقات الأسنوي 1/409-412، والأعلام 4/160. [2] انظر: هاتين القاعدتين ص89-102، ص287-296.