لظهور الحكم فيه من جهة، ولدخوله في باب الضرورات ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أهونهما، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
1- ولاية القضاء، فعند من يشترط العدالة في توليته إذا لم يوجد العدل ولّي الأمثل فالأمثل[1].
2- كذلك ولاية النكاح[2].
وجه التيسير:
إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة، ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة، وتعطجيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، واضطراب شديد[3]، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لا تتوفر في العدالة - التي هي [1] راجع ما تقدم ص103، وانظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع 7/3، وسراج السالك 2/195، وروضة الطالبين 11/96-97، والإقناع 4/364، 368-369، وأعلام الموقعين 1/105، 4/197-198. [2] ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح، واشترطها الباقون. انظر تفصيل المسألة في: فتح القدير 3/180، وحاشية العدوي 2/34، وروضة الطالبين 7/64، 87-88، والإقناع 3/173 وما بعدها. [3] انظر في أهمية الولاية، ووجوبها: الأحكام السلطانية للماوردي ص3-5، وغياث الأمم ص22-24.