النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة عليهم - مع أن أصحاب الأضاحي يلحقهم بذلك بعض الضرر - من أجل مراعاة المصلحة العامة، ولما اتسع الأمر بزوال حاجة الوافدين أو بذهابهم رجع الأمر إلى أصله من جواز الإدّخار، والأكل، والتصدق[1].
3) ويضاف إلى هذين الدليلين المعبّرين عن القاعدة بشقّيها ما يدل على قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)) أو على الشق الأول من هذه القاعدة وهو نوعان:
أ) ما يدل على يسر الشرع في كل تشريعاته كقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [2].
ب) وما يدل على رفع الحرج بسبب المشقة الطارئة ومنه ما رواه عمران بن حصين[3] رضي الله عنه قال: "كانت بي [1] انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 13/130، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص173. [2] البقرة (185) . [3] هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي يكنى (أبا نجيْد) أسلم عام خيبر وغزر عدة غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 52هـ، وقيل: سنة 53هـ. انظر: أسد الغابة 4/137-138، والإصابة 4/705-706.