responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 144
وفي الاصطلاح: يطلق على عدة معان، والمراد هنا القاعدة المستمرة المنطبقة على جزئياتها أو الحالة القديمة[1].
الإباحة في اللغة: مصدر أباح من البوح وهو الإظهار والإعلان، يقال: باح بسرّه أي أظهره، ويأتي بمعنى الإذن، فيقال: أبحتك الشيء أي أحللته لك[2].
وفي الاصطلاح: هي الإذن في الفعل والترك من غير تخصيص أحدهما بمدح أو ذم. وهذا مأخوذ من تعريف الأصوليين للمباح حيث دأب أكثرهم على تعريفه، وقد عرّفوه بأنه ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، وعرّف بغير ذلك[3].
الدليل في اللغة: فعيل بمعنى فاعل وهو: يطلق بمعنى الأمارة، وبمعنى المرشد[4]، وقال الأصوليون إذا أطلق بمعنى المرشد فيصح أن يراد به الناصب للدليل وهو الله تعالى، والذاكر للدليل، وما فيه

[1] انظر: التعريفات ص18، وشرح الكوكب المنير 1/39، والكليات ص122، وشرح القواعد الفقهية ص43.
[2] انظر: مقاييس اللغة 1/315، والصحاح 1/357 (بوح) .
[3] انظر: العدّة 1/167، والتمهيد 1/67.
[4] مقاييس اللغة 2/259 (دل) ، وتاج العروس7/334 (دلل) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست