responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 145
الدلالة والإرشاد (وهو الدليل عند الفقهاء) .
وفرّق بعض الأصوليين بين الدليل والأمارة، بأن الأمارة ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن، وأما الدليل فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.
وعرّفه كثير من الأصوليين اصطلاحا: بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري[1].
التحريم لغة: مصدر حرّم، والحرمة لغة ما لا يحل انتهاكه[2].
وفي الاصطلاح: يمكن أن يعرّف من خلال تعريف العلماء للحرام أو المحرّم، فيقال: هو النهي عن الشيء نهيا جازما، أو يقال: هو إيراد الشارع ما يدل على ذم فاعله، أو توعُّده بالعقاب. حيث عُرّف الحرام بأنه ما نهي عنه نهيا جازما، وعُرّف بأنه ما توعد بالعقاب على فعله شرعا[3].

[1] انظر: الإحكام 1/11، 95، والمحصول ج1ق1/106، وحاشيتا التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب 1/36، والبحر المحيط 1/34-35، ومذكرة الشيخ الأمين ص52، والتعريفات ص104.
[2] انظر: مقاييس اللغة 2/45، والقاموس المحيط 4/34، (حرم) .
[3] انظر: نهاية السول 1/79، والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص27، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص22
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست