العمل بالقاعدة (أو أقوال العلماء فيها) :
لقد اختلف العلماء في صياغة هذه القاعدة - بناء على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة -بين جازم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبين جازم بأن الأصل فيها هو الحظر، وبين مشير إلى الخلاف في الأصل فيها، هل هو الإباحة؟، أو الحظر؟، أو التوقف؟، وبين مفصّل بين المنافع والمضار[1].
فالقائلون بأن الأصل فيها الإباحة هم الشافعية[2]، وأكثر الحنفية[3]، وبعض الحنابلة، وأومأ إليه الإمام أحمد[4]، وأبو الفرج من [1] تقدمت الإشارة إلى هذا في أول القاعدة. [2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص60. [3] انظر: تيسير التحرير 2/168. [4] انظر: التمهيد 4/271، وشرح الكوكب المنير 1/325-326.