المالكية[1]. ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور[2].
وأما القول بأن الأصل فيها الحظر، فقد نُسب إلى الإمام أبي حنيفة[3] وإلى بعض الشافعية[4]، وبعض الحنابلة[5] وإلى الأبهري من المالكية[6]، وبعض المعتزلة[7]. ونقل بعضهم عن أكثر الفقهاء، [1] انظر: إحكام الفصول ص681.
وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي المالكي، توفي سنة 330هـ أو 331هـ. من مؤلفاته [الحاوي في مذهب مالك] ، و [اللمع في أصول الفقه] . انظر: الديباج المذهب 2/127، وشجرة النور الزكية ص79. [2] انظر: إرشاد الفحول ص284، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص129. [3] انظر: المنثور 2/70، الأشباه والنظائر للسيوطي ص60. [4] انظر: التبصرة في أصول الفقه ص532، وإرشاد الفحول ص284. [5] انظر: التمهيد 4/271، وشرح الكوكب المنير 1/325-326. [6] انظر: إحكام الفصول ص681.
والأبهري هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري المالكي، ولد قبل سنة 290هـ. وتوفي سنة هـ 375هـ. من مؤلفاته: [الأصول] و [إجماع أهل المدينة] . انظر: الديباج المذهب 2/206-210، وشجرة النور الزكية ص91. [7] انظر: التبصرة ص533، وتيسير التحرير 2/168.