responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 154
القول بالتوقف بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم بالحكم، فليست بمباحة ولا محظورة[1].
وذهب الإمام الرازي[2] إلى أنه لا حكم للأشياء قبل الشرع، وأما بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم[3]، وبه قال العلائي، ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العلم[4].
وبهذا العرض لأقوال العلماء يتبين أن هناك نوعا من الاضطراب في النقل عنهم وتقرير مذاهبهم ومردّ هذا - فيما أرى، والله أعلم - أمران:
أحدهما: التداخل بين المسألتين اللتين تتطرق إليهما تلك القاعدة، وهما، كون ذلك فيما قبل ورود الشرع، أو فيما بعده.
والثاني: الاختلاف في المراد بالإباحة، والتوقف، فلم تتوارد

[1] انظر: إحكام الفصول ص681،والأشباه والنظائر لابن نجيم ص66.
[2] هو: محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي (فخر الدين) ، ولد سنة 544هـ، وتوفي سنة 606هـ. من مؤلفاته: [التفسير الكبير] و [محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين] . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/81-96، وطبقات الإسنوي 2/260.
[3] انظر: المحصول ج2 ق3/131.
[4] انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (رسالة دكتوراه) 2/515.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست