الأقوال على محل واحد ويمكن أن يقال - توفيقا - بين القول بالتوقف والقول بالإباحة - إنهما يئولان إلى نتيجة واحدة؛ لأن مراد من قال بالتوقف - غالبا - هو أنه لا يحكم عليها بحظر ولا إباحة قبل ورود الدليل الشرعي بذلك، ونتيجة هذا القول أنه لا حرج في الفعل ولا في الترك وهو بمعنى الإباحة، إلا أنهم تحاشوا التعبير بالإباحة؛ لأنها حكم شرعي لابد أن يقوم على دليل، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من الأصوليين.
قال الغزالي: " ... وإن عنوا بكونه مباحا أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي لا يوصف بكونه مباحا وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج"[1]، وهذا الجمع يتأتى فيما كان قبل الشرع وفيما كان بعده[2].
ويمكن أن يقال - توفيقا بين قول من قال إن الأشياء على الإباحة، [1] المستصفى 1/63. [2] انظر: البرهان 1/100، والمستصفى 1/63، 217-220، والإحكام الآمدي 1/86، 88، ومنتهى السول والأمل ص32، وانظر: ما تقدم من مراجع القائلين بالإباحة ص148-151.