نحو ذلك.
وعند الحنفية هو من نقصت درجة إكراره عن إتلاف النفس أو العضو كمن أكره بالضرب، أو الحبس أو نحوهما.
وأضاف بعض الحنفية قسما ثالثا وهو: من أكره بما يتعلق بغيره، كحبس الأب، أو الابن أو من يجري مجراهما، وقد اعتبر الجمهور وبعض الحنفية ذلك من قبيل القسم الثاني.
ومما مضى يتبين أن الحنفية لم يعدّوا من يصبح كالأداة في يد مُكْرِهِه مُكْرَها فهو لا يدخل في تعريف الإكراه عندهم[1]. [1] وإن كان النسفي قد أشار إلى حكم من أصبح كالأداة في يد مكرهه من حيث إنه غير مكلف وأن بينه من بقي له الاختيار فرقا. انظر - في هذا، وفي تقسيم العلماء للإكراه -: كشف الأسرار للنسفي 2/569-574، وكشف الأسرار للبخاري 4/382-383، والتقرير والتحبير 2/206، ونشر البنود 1/25، والإحكام للآمدي 1/142، ونهاية السول وحاشية سلم الوصول 1/321-322، والبحر المحيط 1/362، وحاشية المعطار على جمع الجوامع 1/102، وشرح الكوكب المنير 1/509، وعوارض الأهلية ص478-479، والإكراه وأثره في التصرفات ص60-61.