وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة بعض الصور كمن أكْرِه بقتله إن لم يقتل غيره فإنه لا يجوز له الإقدام على ذلك، ولا يسقط عنه الإثم؛ لأن فيه إيثارا للنفس[1].
الأدلة:
يستدل لسقوط الإثم عن المكرَه - من حيث الجملة - بما يلي:
1) قول الله عز وجل: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [2].
قال الإمام الشافعي - بعد ذكر هذه الآية -: "وللكفر أحكام: بفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر، ويُغْنم ماله. فلما وضع الله تعالى عنه ذلك سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه"[3]. [1] انظر: البحر المحيط 1/255، 363-364، وعوارض الأهلية ص488 وما بعدها. [2] النحل (106) . [3] معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للبيهقي 11/69-70. وانظر – في وجه دلالة الآية أيضا – أحكام القرآن لابن عربي 3/1180-1181، والجامع لأحكام القرآن 10/181-182، والبحر المحيط 1/358.