العمل بالقاعدة:
اتفق العلماء على أن الإكراه أثرا في إسقاط الإثم عمن أقدم على ما لا يحل فعله، وعلى تغيير بعض الأحكام المترتبة على القول أو الفعل المكره عليهما[1]، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التفصيل، حيث اختلفوا في تكليف المكره، فذهب الجمهور إلى أن الإكراه لا يُعدم أهلية التكليف لكنه يَنْقُصها ويبقى المكره مكلفا[2].
قال ابن العربي[3]: "اتفق أهل السنة على جواز تكليف المُكْرَه، [1] انظر: الجامع لأحكام القرآن 10/182، والإكراه وأثره في التصرفات ص28-29. [2] انظر: منتهى السول والأمل ص44، ونشر البنود 1/26، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/383، والمستصفى 1/90، ونهاية السول 1/323، وشرح الكوكب المنير 1/508. [3] هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي، وشهرته (ابن العربي) ولد سنة 468هـ، وتوفي سنة 543هـ. من مؤلفاته [أحكام القرآن] و [عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي] . انظر: الديباج المذهب 2/252-256، وشجرة النور الزكية ص136-138.