وخالف في ذلك بعض المبتدعة"[1].
وقيّده بعضهم بما إذا لم يصل الإكرته إلى حدّ الإلجاء.
قال ابن الحاجب[2]: "والمختار أنه إن بلغ حدًّا ينفي الاختيار لم يجز تكليفه"[3]. [1] المحصول في أصول الفقه لابن العربي (رسالة ماجستير) ص682، وانظر: كشف الأسرار للنسفي 2/570، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/383. [2] هو: أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني المالكي، شهرته (ابن الحاجب) ؛ لأن أباه كان حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي، اختلفت المصادر في سنة ميلاده ففي كثير منها أنها سنة 570هـ أو 571هـ، وفي الديباج المذهب أنها سنة 590، وتوفي سنة 545هـ. من مؤلفاته [جامع الأمهات] في الفقه، و [الكافية] في النحو. انظر: الديباج المذهب 2/86-89، وشجرة النور الزكية ص167-168، وشذرات الذهب 5/234-235، وحسن المحاضرة 1/456. [3] منتهى السول والأمل ص44: المستصفى 1/90، والبحر المحيط 1/358، والقواعد والفوائد الأصولية ص39، وشرح الكوكب المنير 1/508، وكشف الأسرار للنسفي 2/574.