responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 188
وأطلق ابن جزي[1] المالكي الحكم بعدم تكليف المكرَه وقال: "إنه الأشهر في مذهب مالك"[2]، ونُسِبَ القول بعدم تكليفه إلى الحنفية. وما في كتبهم يخالفه[3]. ولعل السبب في هذا الاختلاف في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره، الاختلاف في المراد بالإكراه، فقد يطلق بعضهم أنه مكلف وهو يريد بالمكره مَن لم يفسد اختياره، ويطلق بعضهم أنه غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار له.
وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه[4].

[1] هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي المالكي، وشهرته (ابن جُزَيّ) نسبة إلى أحد أجداده، ولد سنة 693هـ، وتوفي سنة 741هـ. من مؤلفاته [القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية] ، و [التسهيل في علوم التنزيل] وهو تفسير للقرآن الكريم. انظر: الديباج المذهب 2/274، وشجرة النور الزكية ص213، ومقدمة النحقيق لكتابه تقريب الوصول ص13-24.
[2] تقريب الوصول إلى علم الأصول ص104.
[3] انظر: البحر المحيط 1/360، وكشف الأسرار للنسفي 2/570، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/383.
[4] هذا ما ذكره علماؤهم، ومرادهم بذلك – كما نصوا عليه وكما ذكره المحققون – أن العبادة التي يفعلها الإنسان مكرها لا يكون فيها مكلفا بناء على أصلهم في وجوب إثابة المكلف على عمله، وقد أطلق بعض العلماء نسبة القول بعدم تكليف المكره إليهم. انظر: المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي 11/393، والبرهان 1/106، والبحر المحيط 1/359-361.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست