ما لا يصل إلى حد الإلجاء[1].
ثانيها: نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى مكرِه أو عدمه[2] وهذا في الأفعال دون الأقوال.
ثالثها: نوع القول المكره عليه من حيث كونُه قابلا للفسخ، ويشترط فيه الرضا، أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون الأفعال[3].
أما الشافعية فالأصل - عندهم - في ذلك أن الإكراه إما أن يكون بحق فتترتب لآثاره عليه، وإما ألا يكون بحق فإن كان [1] هذا على حد تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم، والفرق بين الرضا والاختيار – عندهم – أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل، وأما الرضا فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار، وعند غيرهم الاختيار هو القصد الدال على الرضا.
انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/383، والتقرير والتحبير 2/206، والإكراه وأثره في التصرفات ص68-69. [2] المراد بما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكرَه من الأفعال وهي التي يكون الإكراه فيها ملجئا. انظر: الإكراه وأثره ص72. [3] انظر: في بيان هذا الأصل: كشف الأسرار للنسفي 2/569-570، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/384-385، والتقرير والتحبير 2/206، والإكراه وأثره في التصرفات ص71-74.