مما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب لآثاره عليه في حق الفاعل، بل في حق المكرِه إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا فلا.
وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تترتب عليه كالقتل والزنا[1].
ويوافق المالكية، الحنابلة والشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه إن كان بحق ترتبت آثاره عليه، وإن لم يكن بحق لم تترتب، وفروعهم دال على هذا.
قال الخرشي المالكي[2]: "وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا [1] انظر: البحر المحيط 1/364، والأشباه والنظائر للسبكي 2/14، والمراجع المتقدمة. [2] هو: محمد بن عبد الله الخرشي – على اختلاف في ضبط هذه الكلمة – فقيل: بكسر الخاء وقيل: بفتحها، وقال الزركلي إنه – أي فتح الخاء والراء – هو ما وجد بخطه، وقال بعضهم: هو الخراشي، المالكي، ولد سنة 1010، وتوفي سنة 1101هـ، وهو أول من تولى مشيخة الأزهر. من مؤلفاته [الشرح الكبير] ، و [الشرح الصغير] كلاهما على مختصر خليل في الفقه المالكي. انظر: شحرة النور الزكية ص317، والأعلام 6/240.