responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 206
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا[1] فمن فروعها:
1- اشتراط التعيين فيما يلتبس كالصلوات المفروضة[2].
2- ومنها اللقطة إن التقطها الملتقط بنية التملك دون تعريف كان ضامنا، فرّط أو لم يفرّط، وإن التقطها بنية تعريفها لم يضمن إلا أن يفرط فيها أو يجد صاحبها بعد تمام تعريفها إن كان قد انتفع بها[3].
3- ومنها القتل فإن قَصَد الفاعل القتل كان عمدا ووجب فيه القصاص إذا لم يعف الولي، وإن لم يقصد القتل لم يكن

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص14-15.
[2] ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط التعيين فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت. انظر أقوال العلماء في المسألة في الهداية 1/48، وشرح الخرشي 1/265-266، والتنبيه ص30، والمغني 2/132، والشرح الممتع على زاد المستقنع 2/286.
[3] انظر المسألة في: حاشية رد المحتار 4/276، والقوانين الفقهية ص293-294، والمهذب 1/430-431، والمغني 8/307-313، 316.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست