عمدا، ولم يجب فيه القصاص[1].
وجه التيسير:
هذه القاعدة - كما قدمت - لها وجه تيسير ووجه تكليف فأما وجه التيسير فهو أنه قد يحصل للمكلف ثواب العمل وإن لم يعمله إذا نواه وعزم عليه ثم عرض له ما يمنعه منه، وأن الإنسان يؤجر على الفعل المباح الذي يفعله الناس بداعي الطبع وذلك إذا أحسن نيته فيه، كما للنية أثرا في إسقاط الإثم عمن لم يعمل الواجب وذلك إذا كان وقته موسعا وأخّره عازما على فعله[2]. [1] انظر المسألة في الهداية 4/501، والقوانين الفقه9ية ص295، والتنبيه ص214، والمغني 11/457. [2] انظر: المغني 2/45، ومقاصد المكلفين ص360.