من فروع القاعدة:
1- إذا استحالت الخمر خلا بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة[1].
2- ومنها لحم الجلاّلة فإنه يحرم أكله، أو يكره، فإذا حبست مدة زالت الحرمة أو الكراهية؛ لأن ما أكلته قد استحال لحما ولبنا[2].
3- الزروع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة لا تحرم، وقال بعض الفقهاء: إنها تحرم[3].
وجه التيسير:
يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا [1] انظر الهداية 4/451، والقوانين الفقهية ص152، والتنبيه ص23، والمغني 12/517. وراجع ما تقدم ص213. [2] انظر: أقوال الفقهاء في لحم الجلالة ومدة حبسها في: تحفة الفقهاء 3/65-66، وشرح الخرشي 1/85، والتنبيه ص84، والمغني 13/329 وراجع ما تقدم ص214. [3] انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة ونحوها في شرح الخرشي 1/88، والمغني 13/330، وكتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي 2/495.