responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 217
الميتة إذا دبغ ... ، والثاني: الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك"[1].
وقال ابن قدامة: "ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداه لا يطهر"[2].
وأما ما ورد الدليل بحكمه وهو الخمر الذي يستحيل بنفسه إلى خل[3] فقد أجمعوا على طهارته كما تقدم، وما ورد الدليل فيه بعكس ذلك - وهو لحوم الجلالة - فإن الجمهور علىة كراهته، ونقل عن بعضهم تحريمه، وأجازه المالكية، ونقل ابن جزي عنهم فيه خلافا"[4].

[1] انظر المهذب 1/47.
[2] المغني 1/97.
[3] حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفساده ... " أخرجه أبو عبيد في الأموال ص137. (فتوح الأرضين / ما لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا ... ) .
[4] انظر: بدائع الصنائع 6/2763، والتنبيه ص84، والقوانين الفقهية ص150، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 3/26، والمغني 1/328، ونيل الأوطار: 8/292.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست