responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 216
العمل بالقاعدة:
لقد صاغ علماء المالكية بصيغة الاستفهام[1] دليلا على الاختلاف - عندهم - فيها.
وبالنظر إلى كتب الفروع نجد أن المالكية والحنفية هم الأكثر قولا بكون الأعيان إذا انقلبت وتحولت كان لذلك تأثيرا في تغيّر حكمها. يدل على هذا تعليلهم - في مواضع متعددة - الحكم بطهارة ما كان أصله نجسا بكونه استحال إلى صلاح وطهارة[2]. وإن كان هذا لا يعني اطّراد القاعدة في كل فرع.
وأما الشافعية، والحنابلة فقد ودر في كتبهم ما يدل على عدم أخذهم بهذه القاعدة، فقد قال الشيرازي[3] من الشافعية: "ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلاّ شيئين أحدهما: جلد

[1] انظر: ص137.
[2] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي1/85، والإسعاف بالطلب ص24، وحاشير رد المحتار 1/209، 315.
[3] هو: أبو إسحاق لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، ولد سنة 393هـ وقيل: غير ذلك، وتوفي سنة 476هـ. من مؤلفاته في الفقه [التنبيه] ، وفي أصوله [التبصرة] . انظر: طبقات الشافعية الكيرى 3/88، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/83-85.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست