يحج به لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها"[1]، وما جاء في حاشية رد المحتار: "لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه الزكاة؛ لأته استهلاك"[2] وهذا فيه دلالة على العمل بشقي القاعدة بمنطوقه ومفهومه وقول الخرشي - شرحا لما في المختصر -: "ولو تكلفه أي المعسر جاز" - يعني أن المظاهر المعسر إذا تكلف العتق واشترى رقبة فإنه يجزئه"[3]، ثم قال: "ومعنى جاز مضى؛ لأته قد يكون حراما كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين أو لا يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون مكروها كما إذا كان بسؤال؛ لأن السؤال مكروه ... "[4].
وصرحوا أنه لا يُلْزَم المفلس بالتكسب لغرمائه ليوفي ما عليه من الدين، ولا يجوز له التفريط في ماله[5].
على أنهم قالوا بلزوم بيع بعض ما يملكه المكلف ليتمكن به من [1] حاشية رد المحتار 2/461. [2] انظر: رد المحتار 2/267، وراجع ص516. [3] الخرشي مع حاشية العدوي 4/116. [4] انظر: المرجع السابق. [5] انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 5/270.