الحج[1].
ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله.
وقول النووي في المفلس: "من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"[2].
وقول ابن قدامة في المفلس: "ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"[3]، وقال: "وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"[4].
من فروع القاعدة:
1- المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ [1] انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/284. [2] روضة الطالبين 4/146. [3] المغني 6/582. [4] انظر: المرجع السابق 6/583.