الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب[1].
فيقال في الحاجة: إنها حالة تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرّم، أو ما يخالف القواعد العامة للشرع[2].
الضرورة لغة: من الضرر وهو: خلاف النفع[3].
وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للضروريات حيث عرّف الشاطبي الضروريات بأنها: "المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين". ثم قال: "والضروريات هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل"[4]. [1] انظر: الموافقات 2/10-11. [2] استفدت هذه الصياغة من صياغة. وهبه الزحيلي لتعريف الضرورة كما سيأتي قريبا. [3] مقاييس اللغة 3/360 (ضرّ) ، والصحاح 2/719 (ضرر) . [4] انظر: الموافقات 2/8-10.