فقيل في تعريف الضرورة: إنها حالة من الحظر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرّم، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته[1].
عامة: اسم فاعل مؤنث من عمّ أي شمل. يقال: عمهم بالعطية أي شملهم[2].
والمراد بالحاجة العامة ما تتعلق بأغلب الناس[3].
خاصة: اسم فاعل مؤنث من خصّ فلانا بالشيء أي أفرده به4 [1] بنحو هذا التعريف عرفها الدكتور وهبه الزحيلي، وعرّفها بعضهم بما يقتضي قصرها على خوف هلاك النفس واعترض عليه بأنه غير جامع. انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص66-68، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص155. [2] انظر: الصحاح 5/1993 (عمم) . [3] انظر: الموافقات 2/159-162، والأشباه والنظائر للسيوطي ص88، والمواهب السنية (بهامش أشباه السيوطي- ط / دار الفكر) ص121-122، وشرح القواعد الفقهية ص155، والمدخل الفقهي العام 2/997، ونظرية الضرورة الشرعية ص262.
4 انظر: مقاييس اللغة 2/152 (خص) ، ولسان العرب 4/109 (خصص) .