الأدلة:
يستدل لهذه القاعدة بما ورد من النصوص التي تضمنت إباحة بعض الأشياء وعُلّل ذلك فيها بالحاجة، ومن ذلك:
1) حديث: "حرّم الله مكة ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي أُحلت لي ساعة من نهار لا يُخْتلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف، فقال العباس[1] رضي الله عنه: إلا الإذخر[2] لصاغتنا وقبورنا فقال: [1] هو الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب القرشي رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الفضل، وقيل: إنه أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه ويعضمه بعد إسلامه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وشهد حنينا وثبت معه صلى الله عليه وسلم. انظر: أسد الغابة 3/109-120، والإصابة 3/631. [2] الإذخر: حشيشة طيبة الريح تسقف بها البيوت، وتوضع في القبور. انظر: القاموس المحيط 2/34 (ذخر) ، والمجموع المغيث 1/695.