" إلا الإذخر" [1].
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "حكي عن ابن بطال[2] ان الاستثناء – هنا – للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وتعقبه ابن المنيِّر[3] بأن الذي يباح للضرورة يشترط [1] أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا أحد ألفاظ البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 3/253 (الجنائز / الأذخر والحشيش في القبر) ، وصحيح مسلم مع النووي 9/123-130 (الحج / تحريم مكة وتحريم صيدها ... ) [2] هو: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، ويعرف بابن اللجام، أو ابن النجام، كان من أهل العلم والمعرفة، وعنى بالحديث العناية التامة. له [شرح صحيح البخاري] في عدة أسفار، وله كتاب [الاعتصام] ، توفي سنة 449هـ، انظر: سير أعلام النبلاء 18/47، وترتيب المدارك 4/827. [3] هو: ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندري الشهير بابن المنيّر، ولد سنة 620هـ، وتوفي سنة 683هـ. له كتاب [المتوارى على تراجم صحيح البخاري] ، وله أخ اشتهر بنفس الشهرة وهو: زين الدين علي بن محمد. والمراد هنا الأول كما بينه محقق كتاب المتوارى، انظر: الوافي بالوفيات 8/128-132، 22/142، وحسن المحاضرة 1/316-317، ومقدمة تحقيق المتوارى /19.