responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 255
بحكمها أو حكم بعضها، ومن ذلك الإجارة، والجعالة[1]، والسَّلَم[2]، وغيرها[3].

[1] الجعالة لغة: مصدر جَعَلَ الشيء أي وضعه. والجعالة بضم الجيم، وفتحها، وكسرها. قال الراغب: جَعَل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فَعَل، وصنع، وسائر أخواتها.
وفي الاصطلاح: هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحِذْق، والناشد على وجود العبد الآبق، وبمعناها الجعل، وعرفه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله. انظر: المفردات ص94، ولسان العرب 2/301 (جعل) ، وبداية المجتهد 2/177، والقاموس الفقهي ص63.:
[2] السَّلَم في اللغة: التقديم والتسليم وهو والسَّلف بمعنى واحد.
وفي الاصطلاح: عُرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن عاجل وفي المثمن آجلا ومنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وعرّف بغير ذلك. انظر: الصحاح 4/1376 (سلف) ، والقاموس المحيط 4/129 (سلم) ، 3/152 (سلف) ، والتعريفات ص120، وفتح الباري 4/500، والمغني 6/384.
[3] راجع – على سبيل المثال -: بدائع الصنائع 5/2، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/262، وبداية المجتهد 2/166، والمجموع 10/305، والمغني 1/104، 6/385 و618. وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب المشقة تجلب التيسير.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست