من فروع القاعدة:
1- جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد. لكن الشارع أجازها للحاجة[1].
2- جواز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة إليه كما هو رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى منع استعماله[2].
3- إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها[3].
وجه التيسير:
لا يخفى ما في هذه القاعدة من التيسير، فإن الله تعالى قد أقام حاجة الناس التي تبلغ درجة الضرورة، مقام الضرورة فأباح للمكلفين – بسبب الحرج – ما يحتاجون إليه على سبيل الاستثناء من قواعد الشرع العامة[4]. [1] انظر: الهداية 3/260، والقوانين الفقهية ص236، والمهذب 1/394، والمغني 8/6. [2] انظر: الهداية 4/413، والمنتقى شرح الموطأ 7/236، والتنبيه ص14، والمغني 1/. [3] انظر: الهداية 4/418، والقوانين الفقهية ص385، والمهذب 2/34، والمغني 9/489. [4] انظر: غياث الأمم 478-479، والمدخل الفقهي العام 2/997-999.