اجتمع حقان: أحدهما لله تعالى والآخر للعبد وهي من أوضح صور تطبيق هذه القاعدة.
فقد جاء في قواعد المقّري[1]: "إن مذهب مالك تقديم حق الآدميين"، ومثّل بالحقوق المالية، وقال الخرشيّ من المالكية: " ... لكن ديون الآدميين مقدمة على هدي التمتع إذا مات المتمتع بعد أن رمى العقبة ... " الخ كلامه[2]. [1] 2/513. [2] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 8/197، وانظر في اجتماع الحدود التي لله تعالى مع التي للآدميين حاشية الدسوقي 4/347.