وجاء في كتاب المبسوط[1] من كتب الفقه الحنفي: "إذا اجتمع القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة فقد اجتمع في اليد حقّان: أحدهما لله تعالى، والآخر للعبد، فيقدم حق العبد لحاجنه إلى ذلك".
وجاء في بدائع الصنائع[2]: "حكم الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستفاء على حق الله عز وجل، لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه، وتعالى الله عن الحاجات".
وجاء في روضة الطالبين[3] في الفقه الشافعي: " ... لو قَطَعَ يسارَ إنسان وسرق قطعت يساره قصاصا، وأمهل إلى الاندمال[4]، ثم تقطع يمينه عن السرقة ... ، وقدم القصاص لأن العقوبة التي هي حق آدمي آكد من التي هي حق لله تعالى؛ لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي".
وجاء في الكافي[5] من كتب الحنابلة: "وإن اجتمعت حدود لله [1] 9/185. [2] 10/162، وانظر: شرح السراجية في الفرائض ص5. [3] 10/162، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص335. [4] الاندمال: بُرء الجرح والتحامه. انظر: لسان العرب 4/407 (دمل) . [5] 4/240.