تعالى، وللآدميين ولا قتل فيها استوفت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي ... "الخ.
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، وسائر الرخص تندرج تحت هذه القاعدة:
1- مشروعية التيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله[1].
2- ومنها سقوط الحج عن غير المستطيع[2].
3- ومنها درء الحدود بالشبهات مثل حد الزنا[3].
وجه التيسير:
التيسير في هذه القاعدة ظاهر، وذلك أن حق الله تعالى [1] انظر: الهداية 1/26، والقوانين الفقهية ص37، والتنبيه ص20، والمغني 1/311. [2] انظر: الهداية 1/145، والقوانين الفقهية ص112، والتنبيه ص69، والمغني 5/6. [3] انظر: الهداية 2/382، والقوانين الفقهية ص302، والتنبيه ص242، والمغني 1/362.