وهذا الحديث نص في القاعدة بل هو لفظها عند بعضهم[1].
2) يستدل لها – أيضا – بالنصوص التي فيها النهي عن إيقاع الضرر بالغير نحو قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} [2]، كقوله تعالى: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [3]، يقول عز وجل: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [4].
ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ضار أضرّ الله به، ومن شاقّ شاقّ [1] انظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية في أول القاعدة. [2] البقرة (231) . [3] البقرة (233) . [4] البقرة (282) . وانظر: أحكام القرآن لابن عربي 10/8200، 204، 260، وتفسير القرآن العظيم 1/291.